حكم قول الزوج: إذا خرجت من البيت لن تعودي

0 115

السؤال

سؤالي هو: قلت لزوجتي وأبيها إذا خرجت من البيت لن تعودي، فخرجت وأنا غير متيقن تماما من نيتي، ولكن أبوها قال لى: لا، دعك من هذا فهذا تهديد، فقلت له: نعم أعتبره كذلك، وكنت منفعلا وأنا أقول هذا، وطلبت منه بعد ذلك عدم الخروج أملا في حل الأمر مع بعض الأصدقاء، لكنه أخذها وخرج، علما أن ذلك حدث أثناء طهر وطئتها فيه، فهل تعد طلاقا إن عادت أم لا؟ ولكني متأكد بنسبة مليون في المائة أني أضمرت ونويت من قبل أني لن أقسم يمين طلاق ولا حتى يمينا بالله، بل سأقول كلمة وأنفذها عليها، ولا يجب أن تكسرها رغبة مني في السيطرة عليها وعلى أفعالها، وهل إذا عادت إلي ولكن في شقة أخرى يقع الطلاق أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجك: "إذا خرجت من البيت لن تعودي" ليس صريحا في تعليق الطلاق على الخروج من البيت، وليس مسبوقا بيمين الطلاق الصريح، فلا يترتب عليه طلاق، إلا إذا كنت نويت به إيقاع الطلاق عند الخروج وخرجت، أما والحال كما ذكرت من عدم قصدك للطلاق ولا الحلف بصريحه، فلا يقع الطلاق بخروج زوجتك، ولا بعودتها إلى نفس الشقة أو غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة