السؤال
سؤالي هو: قلت لزوجتي وأبيها إذا خرجت من البيت لن تعودي، فخرجت وأنا غير متيقن تماما من نيتي، ولكن أبوها قال لى: لا، دعك من هذا فهذا تهديد، فقلت له: نعم أعتبره كذلك، وكنت منفعلا وأنا أقول هذا، وطلبت منه بعد ذلك عدم الخروج أملا في حل الأمر مع بعض الأصدقاء، لكنه أخذها وخرج، علما أن ذلك حدث أثناء طهر وطئتها فيه، فهل تعد طلاقا إن عادت أم لا؟ ولكني متأكد بنسبة مليون في المائة أني أضمرت ونويت من قبل أني لن أقسم يمين طلاق ولا حتى يمينا بالله، بل سأقول كلمة وأنفذها عليها، ولا يجب أن تكسرها رغبة مني في السيطرة عليها وعلى أفعالها، وهل إذا عادت إلي ولكن في شقة أخرى يقع الطلاق أم لا؟.