حكم زكاة مال اليتيم وحكم أخذه من زكاة غيره

0 160

السؤال

أفتونا مأجورين.
عندي مال بلغ النصاب تجمع من مال الصدقات لبناتي وولدي الأيتام، فكنت تارة أدخر الزائد وتارة أشتري به ذهبا، علما أن عندنا راتبا تقاعديا، وهو لا يكفي جميع احتياجاتنا، وأحيانا يكفي، المهم تجمع عندي من المدخر ما يبلغ النصاب -ولله الحمد-، علما أنني كنت آخذ أحيانا من المال أثناء السنة، وأحيانا أضيف له حسب الظروف، وأنا عندي راتب غير ثابت لا أعرف المقدار بالضبط، وهل أجمع قيمة الذهب والمال معا لحساب النصاب؟ وأحيانا أشتري لبناتي ذهبا يتزين به، وأقول أيضا يفيد للحاجة، فهل عليه زكاة؟ وهل يجوز أن أحسب زكاة كل ولد على حدة وأعطي زكاته للآخر؟ علما أن ولدي عنده مبلغ خاص به من الصدقات أيضا والهدايا، وأعمار الأولاد: بنت 17 سنة، بنت 12 سنة، الولد 14 سنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فتجب الزكاة في مال كل من الابن والبنات على حدة، والزكاة واجبة في مال اليتيم عند جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 61766. ويضم الذهب إلى النقود في النصاب، وقد بينا في الفتوى رقم: 231946 أن النقود والذهب كالمال الواحد في الزكاة، فمن كان منهم قد بلغ ذهبه ونقوده نصابا -وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة- وحال عليه الحول بعد بلوغ النصاب، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر (أي 2.5 %)، ومن لم يبلغ ذهبه ونقوده نصابا فلا زكاة عليه.

والذهب الذي تلبسه البنت ليس فيه زكاة في قول جمهور أهل العلم، وإذا زكي فهو أحوط وأبرأ للذمة.

وأما هل تدفعين زكاة الابن أو البنات للآخر؟ فهذا جائز بشرط أن يكون الأخ المدفوع إليه أو الأخت من مصارف الزكاة، واليتم في حد ذاته ليس سببا لاستحقاق الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 27006 في مصارف الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة