مات عن ابنين وسبع بنات

0 93

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 7

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم ـ كالأبوين أو زوج ـ فإن التركة تقسم على الأولاد المباشرين تعصيبا دون غيرهم، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فيقسم المال على أحد عشر سهما يأخذ كل ذكر منها سهمين، وكل أنثى سهما واحدا، ولا شيء لابن الابن، لأنه محجوب بالأبناء المباشرين، ويستحب لأهل التركة أن يرزقوه منها إذا لم تكن له وصية من الميت، قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا{النساء:8}.

وانظر الجدول: 

أصل التركة 11 ابن   2 4 بنت   7 7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة