زكاة الدولار الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول

0 155

السؤال

كيف تكون زكاة الدولار الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار والتذذب الشديد في سعر الصرف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في الأمر إشكال بحمد الله، فعلى الشخص أن يحسب ما معه من الدولارات فإذا بلغ نصابا وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، ومضى على هذا المقدار حول هجري دون أن ينقص عن النصاب، فإنه يأتي على رأس الحول ويخرج 2.5% أو يقسم ما معه من الدولارات على أربعين والناتج هو القدر الواجب عليه إخراجه، فلو فرض أن مع الشخص أربعين ألف دولار مثلا، وحال عليها الحول الهجري، فالواجب عليه إخراج ألف دولار زكاة، وأيا كان سعر صرف الدولار في ذلك الوقت فإن الواجب عليه إخراج دولارات وإعطاؤها للمستحق، ويجوز إخراجها بعملة البلد فينظر كم يساوي ما يجب إخراجه من الدولارات بعملة البلد في وقت إخراج الزكاة ثم يدفعه للمستحق، وانظر الفتوى رقم: 127323، والفتوى رقم: 112828.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة