بين الجحود والكسل والنوم والنسيان في ترك الصلاة

0 141

السؤال

هل صحيح أن من أخر الصلاة حتى يفوت وقتها متعمدا فهو كافر؟ وهل يحبط كل عمله السابق؟ وهل عليه الدخول في الإسلام مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان تأخيره للصلاة حتى يخرج وقتها جحودا لوجوبها عليه، فهو كافر بالإجماع، وعليه الرجوع إلى الإسلام، والتوبة من ردته، والإقرار بوجوب الصلاة.

وإن كان تأخيره لها عن نوم غلبه، وليس فيه تفريط منه، أو أخرها نسيانا، فيجب عليه الإتيان بها فور استيقاظه أو تذكره لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: أو نام عنها. وليس عليه إثم إذ لا تكليف على النائم ولا على الناسي.

أما إن كان تأخيره لها كسلا وتهاونا حتى خرج وقتها، فهل يكفر بذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم، والذي عليه جماهيرهم أنه لا يكفر بذلك، وما جاء في بعض الأحاديث مثل: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عند البخاري وغيره، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: ضعيف جدا.

فكل ذلك محمول عندهم على معان غير الكفر المخرج من الملة، وغير الحبوط الحقيقي بمعنى بطلان جميع أعماله الصالحة، لأدلة أخرى كثيرة تدل على عدم كفره، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري وجوه تأويل السلف لمعنى حبوط العمل، فلترجع إليها إن شئت عند شرحه للحديث المتقدم عند البخاري ورقمه: 520.

ولكن لا شك أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إثم عظيم، وكبيرة من الكبائر، جاء فيها الترهيب الشديد في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [مريم:59]، والغي واد في جهنم، وكذلك الويل في قوله تعالى: فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون:5] في أحد معانيه.

والوعيد في هذه الآيات ليس على ترك الصلاة بالكلية، بل هو على التهاون في الصلاة وإخراجها من وقتها، كما ثبت بذلك التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة