حكم وضع المخطوبة المكياج وإظهار شعرها للخاطب

0 210

السؤال

هل يجوز إرسال صورة لي وأنا منقبة لرجل قصد أن يراني، فإذا أعجبته سيتقدم لي؟ وهل يجوز أن يرى أحدنا الآخر على اسكايب ونعمل نظرة شرعية؟ وهل يجوز لي أن أعري شعري وأعمل مكياجا في النظرة الشرعية ما دام معي محرم.
أخي الكريم ممكن أن تنظر لي هذا السؤال لو تقدر: هل يجوز أن نتراسل أنا والرجل الذي تعرفت عليه بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقى العهد بيننا في الزواج؟.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج ـ إن شاء الله في أن يرى الخاطب ـ عند إرادة الخطبة ـ صورة المخطوبة، بشرط أن يؤمن اطلاع من لا يجوز له النظر إليها، وبضوابط أخرى سبق بيانها في الفتوى رقم: 7630، ولعل من المناسب أن نذكر كلام الشيخ ابن عثيمين بهذا الشأن حيث قال في اللقاء الشهري: العلماء اشترطوا لذلك شروطا دلت عليها السنة: الشرط الأول: أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج، وليست نيته أن يطوف بنساء العالم، كأنما يريد أن يختار أمة يشتريها، يقول: أذهب إلى آل فلان أخطب منهم وأرى، أو أذهب للثاني والثالث والرابع، ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض، بل لا بد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم، الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه الإجابة، وهذا معلوم أنهم إذا مكنوه من النظر إليها فهم موافقون، وهذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة بدون اتفاق مع أهلها، الشرط الثالث: أن يكون ذلك بلا خلوة، بأن ينظر إليها بحضرة أهلها، ولا يحل له أن ينظر إليها بخلوة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة) وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة أجنبية منه إلا كان ثالثهما الشيطان، الشرط الرابع: أن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا، لا إلى العورة مثل الوجه والرأس بما فيها الشعر والكفين والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى شيء آخر، الشرط الخامس: أن لا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع، أو تلذذ شهوة، والفرق بينهما أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة، وتلذذ الشهوة يجد ثوران شهوة... اهـ.

وما يجوز للخاطب أن يراه من المخطوبة محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه يجوز له النظر إلى الوجه والكفين فقط، وما ذكره الشيخ ابن عثيمين من جواز النظر إلى ما يظهر منها غالبا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وراجعي الفتوى رقم: 5814. وبخصوص وضع الزينة والمكياج راجعي الفتوى رقم: 56946.

وسؤالك الثاني غير واضح، ولعلك تعنين به كتابة عهد بينكما على الزواج، فهذا لا حرج فيه، إلا أنه لا ينبغي المصير، فإن الواحد منهما يدخل بذلك في نوع من الالتزام يوقعه في شيء من الحرج لو طرأ له عذر يحول بينه وبين الوفاء، أو لا يفي بهذا العهد لغير عذر، فيقع في إخلاف الوعد وهو من الصفات المذمومة .
 وإذا حصل أن تعاهدا، فهذا بمجرده لا تثبت به الزوجية؛ لأن ذلك يتوقف على توافر شروط الزواج الصحيح، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766، ولا يلزم بهذا العهد زواج أحدهما من الآخر، ولا ينبغي الخلف لغير عذر، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 57942. ويغني عن ذلك: الخطبة. وإن كان المقصود المراسلة بينكما كخاطبين فراجعي الفتوى رقم: 138226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة