السؤال
رجل تشاجرت أخته وزوجها في بيتهما، فذهبت إلى بيت أخيها، فقال أخوها: "طلاق من زوجتي إن رجعت إليه". فأتى زوجها فأرضاها ورجعت. فهل تكون طلقة أم يمينا؟
رجل تشاجرت أخته وزوجها في بيتهما، فذهبت إلى بيت أخيها، فقال أخوها: "طلاق من زوجتي إن رجعت إليه". فأتى زوجها فأرضاها ورجعت. فهل تكون طلقة أم يمينا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع طلاق هذا الرجل برجوع أخته لزوجها، وإذا لم يكن طلاقه مكملا للثلاث فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، اللهم إلا أن يقصد رجوعها مرغمة غير راضية ثم أرضاها زوجها ورجعت إليه طائعة فلا يحنث؛ لاعتبار قصده ونيته.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 257797، والفتوى رقم: 70928.
والله أعلم.