مات عن زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء أخ، وابن أخ

0 100

السؤال

رجل هلك عن بنت، وزوجة، وثلاثة أبناء أخ، وابن أخ، فما نصيب كل واحد من الميراث؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم غيرهم كالأبوين أو أحدهما، فإن تركته توزع كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأبناء إخوته الذكور جميعا ـ تعصيبا ـ فيقسم بينهم بالتساوي إن كانوا في درجة واحدة ـ أشقاء أو لأب ـ 

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: أربعة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: ستة عشر سهما، والأسهم البقية (12) سهما هي نصيب العصبة ـ أبناء الإخوة ـ فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة   8 32 زوجة  1 4 بنت   1 16 ابن أخ  4 12

هذا إذا كان أبناء الإخوة في درجة واحدة، أما إذا كان بعضهم أبناء أخ شقيق والآخرون أبناء أخ لأب، فإن أبناء الإخوة للأب يسقطون ـ أي يحجبون - بأبناء الإخوة الأشقاء حجب حرمان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة