حكم تكليف الطبيب لزميله ليقوم بالعمل

0 111

السؤال

طبيب بشري يكلف بنوبات استقبال وطوارئ ـ وعادة ما تكون مشحونة بالتوتر ـ بجانب تخصصه الأصلي، لكنه مريض مرضا مزمنا ويتعاطى مهدئات وعقاقير مضادة للاكتئاب وأوصاه طبيبه بتجنب السهر والتعرض للتوتر، وحضوره للنوبات يعرضه لمتاعب نفسية وعصبية تؤثر عليه كثيرا، والقيام بعمل تقرير رسمي بأنه مريض قد يؤثر على سمعته كطبيب، فهل يجوز أن يقوم طبيب من زملائه بالحضور بدلا عنه، ولكن يعطيه الطبيب المريض 100ج بدلا من 60 ج المقابل الرسمي للنوبة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطبيب المذكور في عمله في الاستقبال والطوارئ يعد أجيرا خاصا لدى جهة عمله، والأجير الخاص يلزمه أن يقوم بالعمل بنفسه، وليس له أن ينيب فيه غيره، بخلاف الأجير المشترك، فله ذلك إلا إن اشترط عليه مؤجره أن يتولى العمل بنفسه، جاء في كتاب: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ـ للدبيان: لا يجوز للأجير الخاص أن يستأجر غيره لإنجاز ما استؤجر عليه، لأن العقد وقع على منافعه نفسه، لا على عمل غيره، ويجوز للأجير المشترك إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه أن يكلف غيره بذلك العمل. اهـ.

 وراجع في ذلك الفتوى رقم: 279835

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة