السؤال
أنا أعمل في معمل يدفع لنا أجور الذهاب والإياب بواسطة باص النقل الداخلي. لكن البلدية في المناسبات الرسمية تجعل هذه الوسائل مجانية، فيقوم المحاسب بقطع أجور النقل في هذه الأيام. هل هذا التصرف صحيح رغم أن المعمل لم يذكر شيئًا عن ذلك في العقد، ولم ألاحظ اهتمامًا من الإدارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نظام المعمل يدفع أجور النقل للموظفين على جهة التمليك لهم، كجزء من حقوقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مكان العمل، بغض النظر عن الوسيلة التي استقلوها، سواء كانت بأجرة أو مجانية، ولا يوجد نص أو شرط في العقد، أو عرف سائد يقضي بقطع بدل التنقل عن العمال في المناسبات الرسمية التي تجعل البلدية وسائل النقل مجانية، فلا يحق لهذا المحاسب أن يقطع أجور النقل في الفترة التي تكون فيها وسائل النقل مجانية؛ لأن هذا المال حق ملك للموظفين، ولا يجوز منع الحق عن صاحبه.
أما إن كان نظام المعمل يقدم للموظفين خدمة النقل، أو يعطيهم بدل ما دفعوه من أجور النقل، فتصرف الموظف صحيح؛ إذ لا وجه لصرف البدل في الفترة المذكورة، فالخدمة مقدمة، سواء تكفل بها المعمل، أو جهة خارجية، والمحاسب مؤتمن على ما تحت يده، فلا يصرفه إلا وفق ما يقتضيه نظام المعمل، وراجع الفتويين: 125998، 35639.
والأفضل في مثل هذا؛ الرجوع إلى الإدارة، للحصول على توجيهات واضحة، وموافقة رسمية قبل القيام بأي خصم، فعدم الشفافية في هذه الأمور قد يؤدي إلى سوء فهم أو مشاكل مستقبلية.
والله أعلم.