مسألة في الطلاق المعلق

0 163

السؤال

طلقت زوجتي بسب خروجها من البيت، حيث كنا في البيت وقت صلاة العصر، فقالت إن والدها سوف يأتي من السفر وتريد الذهاب إلى بيت أهلها لتكون في استقبالها، فقلت اذهبي عند الساعة الخامسة مساء حين تنخفض حرارة الشمس، وذلك لخوفي عليها وهي في شهورها الأولى من الحمل، فقالت لا، سوف أذهب الآن، فقلت إن خرجت فأنت طالق بنية التخويف، وعند الباب قلت لها سوف تذهبين، فقالت نعم، فقلت أتركك أو تركتك، وراجعتها، وتكررت المشكلة عند خروجي من المنزل إلى العمل حيث طلبت أن أوصلها إلى بيت أهلها وترك ابنتها عندهم وبعدها أوصلها إلى السوق، فقلت لا، دعيها في بيت أخي الذي يسكن معي في نفس العمارة، فقالت لا وهي مصرة على كلامها وأنني لا أحب أهلها، فقلت لا تخرجي من المنزل ولا تذهبي إلى السوق حتى أذهب إلى العمل وأرجع، فقالت بأنها سوف تخرج، فقلت بدون إذني لن تخرجي فقالت سوف أخرج، فقلت إن خرجت فهل تعرفين ماذا يحصل، فقالت مثل ما طلقتني أول مرة، فقلت إن خرجت فلست على ذمتي، وبعد أن وصلت إلى العمل اتصلت عليها وقلت لها أنت لا تطيعين كلامي اذهبي إلى بيت أهلك، وذلك للتفاهم مع ولي أمرها، وكلمت أختها بأن تذهب إلى بيت أهلها، وكلمت أخي الأكبر بأنها لا تسمع كلامي فكلمها وأجلسها في البيت، وعند رجوعي من العمل وجدتها في البيت وفي اليوم التالي كنت في العمل كلمت أخي الأكبر مني وقالت له إنها سوف تذهب إلى بيت أهلها حتى ترتاح وترجع، وكان أخي يعلم ما حصل فكلمني وقال دعها ترتاح عند أهلها، وبعد مرور أسبوع ذهب أخي الأكبر وقال لها ارجعي إلى البيت، فتدخل أهلها وقالوا إلى حين عودة والدها من المدينة وبعد أن عاد أبوها كلمه أخي فقال إنها مطلقة بعد أن خرجت من البيت ويرفض رجوعها، فهل الطلاق واقع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك علقت طلاق امرأتك على خروجها من البيت ثم أذنت لها في الخروج وراجعتها، ثم منعتها من الخروج بغير إذنك في المرة الثانية وقلت لها: إن خرجت فلست على ذمتي ـ ثم أذنت لها في الخروج إلى بيت أهلها. فإن كان الحال هكذا فالمفتى به عندنا وقوع طلقة واحدة وحصول الرجعة بعدها، وعدم وقوع الطلاق في المرة الثانية سواء قصدت بتلك العبارة الطلاق أو لم تقصده بها، لأنك أذنت لها في الخروج -حسبما فهمنا- فبررت في يمينك، وما دام الحال هكذا فالواجب على امرأتك أن ترجع إلى بيتك حيث طلبت منها ذلك، ولا حق لها أو لأهلها في الامتناع من الرجوع بحجة وقوع الطلاق، فعلى فرض أن الطلاق وقع في المرة الثانية فهو رجعي ومن حقك مراجعة زوجتك دون حاجة إلى رضاها أو رضا أهلها، وعلى المطلقة الرجعية البقاء في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وانظر الفتويين رقم: 106067، ورقم: 247897.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة