السؤال
اشتد الخلاف بيني وبين زوجتي، فقمت بدفعها، فقررت أن تذهب إلى أهلها، وعندما قام والدي بمنعها صممت على الخروج، فأقسمت عليها أنها لو خرجت من المنزل فستكون طالقا، وعندما اشتد الخصام كان أبي يمنعني من ضربها، فخافت أمي أن أضربها ففتحت لها الباب، وقالت لها اخرجي ربنا يسهل لك يا ابنتي، فما الحكم في ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتي به عندنا في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإن كانت زوجتك خرجت من البيت، فقد وقع طلاقها، إلا إذا كانت خرجت مكرهة فالراجح عندنا عدم وقوع طلاقها في هذه الحال، لكن خروجها خوفا من ضربك ليس إكراها بالضرورة، وراجع حد الإكراه المعتبر في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.
وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كنت حلفت بقصد التهديد والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بخروجها، ولكن تلزمك كفارة يمين، واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.