السؤال
أريد فتوى: هل وقع الطلاق أم لا في هذا الموقف الذي حصل بيني وبين زوجي:
كنا في شجار طويل، فقال لي زوجي: "إذا بتزيدي كلمة بتكوني طالق" فصمت أنا، ثم قال هو: "هذا الذي تريدينه أنت". فرددت بعفوية ودون أن أمسك لساني: "لا، ليس هذا ما أريده"؟
لا أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة! فهل وقع طلاقه عندما نطقت أنا بهذه الكلمة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أن زوجك إذا كان حنث في يمينه فقد وقع طلاقك، وحنثه في هذا اليمين يتوقف على نيته وقت التلفظ به، فإن كان قصد منعك من التكلم مطلقا فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان نوى منعك من التكلم في أمر معين دون غيره فيمينه مخصوصة بما نواه ولا يحنث بغيره؛ وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف؛ فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له" المغني لابن قدامة (9/ 564).
والله أعلم.