حكم تأديب الزوجة على ترك الفرائض

0 160

السؤال

شكرا لإتاحة الفرصة، أسأل عن حكم الزوجة التي لا تؤدي زكاة مالها وأخاف أن يأكل ابني الصغير شيئا لا أرضى عنه، مع العلم أني أنفق بسخاء عليها وعلى أبنائي، وعلى مدى سنين كانت ناشزا وكنت أداوي وأسكت غضبي بالحل الأخير لدواء النشوز وهو الهجر في المضجع حتى ألف أبنائي مكان نومي وكبر أبنائي، وظننت أني اخترت لنطفتي، وكنت أرى المستقبل الموت، وفي ترك أبناء صالحين وفي ما قاله الله عز وجل: "وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" وقد كنت في ما مضى طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها، وإني كرجل في الخمسين ونيف من عمري لي القدرة المالية والجسمية لإعادة حياة جديدة مع زوجة مقيمة للصلاة ومؤمنة حقا ولكني أخاف منهن لكفرهن بالعشير، فما ترون في شأني؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب أن ترك الزكاة المفروضة من أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات، ومن واجب الزوج ومن مقتضى قوامته على زوجته أن يلزمها بالواجبات ويمنعها من المحرمات، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء ...{النساء:34}،  قال السعدي ـ رحمه الله ـ: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد... تفسير السعدي - (1 / 177)
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن للزوج ضرب امرأته إذا تركت واجبا أو فعلت محرما، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى، قدمه في الفروع، نقل مهنا: هل يضربها على ترك زكاة؟ قال: لا أدري، قال في الفروع: وفيه ضعف؛ لأنه نقل عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: أنه يضربها على فرائض الله، قاله في الانتصار، وذكر غيره: أنه يملكه، قلت: قطع في المغني، والشرح، وغيرهما: بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا: له تأديبها على ترك فرائض الله، وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ فقال: على فرائض الله. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 378)
فبين لزوجتك وجوب الزكاة وأطلعها على كلام أهل العلم في حكم تاركها، وخوفها عاقبة هذه الكبيرة وذكرها بحق الزوج عليها وسوء عاقبة نشوزها، فإن لم ترجع فاهجرها في المضجع فإن لم ترجع فلك أن تضربها ضربا غير مبرح، فإن لم يفد ذلك كله فالطلاق آخر العلاج، وراجع الفتوى رقم: 17322.
وإذا كنت قادرا على الزواج بأخرى فلك أن تتزوج بشرط أن تعدل بينهما. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى