أحكام من ترى الدم سبعة أيام ثم تطهر سبعة أيام ثم تراه خمسة أيام

0 125

السؤال

أعاني من النزيف منذ ثلاثة أشهر بسبب تغير الهرمونات في جسمي خلال ظروف الإنجاب والإرضاع، فمنذ ثلاثة أشهر ودم الدورة يأتيني مرتين شهريا، بفارق أسبوع واحد من الطهر بين كل دورة وأخرى، وفي كل مرة أعتبر الدورة الأولى حيضا، لأن مدتها أطول، وأعتبر الثانية استحاضة، فأصلي وأصوم، فهل ما أقوم به صحيح؟ وهل يجوز أن أصوم في الشهر الفضيل خلال الدورة الثانية؟ وهل يجوز الجماع في الاستحاضة؟ علما بأن مدة الاستحاضة خمسة أيام، ومدة الحيض سبعة أيام.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الحال كما ذكرت من كونك ترين الدم سبعة أيام ثم تطهرين سبعة أيام تقريبا، ثم ترين الدم لمدة خمسة أيام، فإنه لا يمكن اعتبار جميع هذه الدماء حيضا، لكون مجموع مدتها مع ما يتخللها من نقاء يتجاوز خمسة عشر يوما، ولا يمكن اعتبار الدم العائد حيضة جديدة، لكون مدته لا تبلغ أقل مدة الطهر بين الحيضتين وهي ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر يوما، ومن ثم فأنت والحال هذه مستحاضة، والواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتعتبرينها حيضا، فإن لم تكن لك عادة فاعملي بالتمييز، وإن لم تكوني مميزة فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة بالتحري تعدينها حيضا وما عداها يكون استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.

فإن كانت عادتك السابقة هي مدة الدم الأول فما تفعلينه صحيح، وإن لم تكن لك عادة سابقة وكان هذا الدم هو الأسود ذا الرائحة المعروفة، فما تفعلينه صحيح كذلك، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز وجلست بالتحري هذه الأيام السبعة فما تفعلينه صحيح أيضا، والعكس بالعكس، وعلى كل حال، فإن الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقضاء الزمن المعدود حيضا ثم لك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات، فتصومين وتصلين في الزمن المعدود استحاضة وتتوضئين لكل صلاة عقب دخول وقتها بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتصلين بوضوئك هذا ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ويجوز لزوجك جماعك في زمن الاستحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة