حكم العدة لمن طلقها زوجها قبل الدخول وراجعها بدون عقد وحملت منه وأراد تجديد العقد

0 161

السؤال

أريد معرفة آراء العلماء في شخص طلق زوجته قبل الدخول وراجعها ظنا منهما أن الرجعة تجوز، وحملت منه، وبعد أن علم أن الرجعة لا تجوز يريد أن يجدد العقد الآن قبل أن تلد، فهل هذا يجوز أم يجب أن تعتد المرأة؟ وما هو الذي ترجحونه في هذه المسألة -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20741، والفتوى رقم: 295720 حكم من طلق زوجته قبل الدخول ثم تزوجها بدون عقد، وحكم ما نتج عن ذلك من أولاد، والذي يمكن إضافته هنا: أنه يلزمها أن تعتد، وعدتها كعدة المطلقة؛ جاء في الموسوعة الفقهية:
عدة الموطوءة بشبهة وهي التي زفت إلى غير زوجها ... كعدة المطلقة باتفاق الفقهاء، للتعرف على براءة الرحم لشغله ولحقوق النسب فيه، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل البراءة منه ولأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط، وإيجاب العدة من باب الاحتياط. اهـ.

وما دامت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، والمفتى به عندنا: أنه يجوز لمن وطئها أن يعقد عليها في عدتها وهي حامل، وانظر الفتوى رقم: 143545.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة