مات عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات

0 108

السؤال

كيف يقسم الإرث بين سبعة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث وزوجة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم كالأبوين أو أحدهما فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى في ميراث الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستة وثلاثين (136)، فيقسم المال على مائة وستة وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: سبعة عشر سهما، ويأخذ كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:  

أصل التركة  8 136 زوجة  1 17 ابن    7 98 بنت   3 21

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة