حكم خروج من لا ينفق عليها زوجها للعمل بدون إذنه

0 159

السؤال

سيدة متزوجة وزوجها قد تركها عند أهلها ولا يصرف عليها، فهل يجوز لها العمل دون إذنه، وهو يمنعها من العمل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المرأة الخروج بغير إذن زوجها ـ ولو كانت في بيت أبويها ـ إن كان قد دخل بها زوجها، لأنها في هذه الحالة طاعتها لزوجها لا لأبويها، جاء في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي عند الكلام عن موجبات النفقة ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبا بتفصيله الآتي بلا إذن منه ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.... اهـ.

وإذا لم يقم الزوج بما يجب من الإنفاق عليها، وليس هنالك ما يسوغ الامتناع عن ذلك كنشوزها، فقد أجاز الفقهاء للمرأة في هذه الحالة الخروج للاكتساب ولو لم يأذن لها زوجها، وليس له منعها في هذه الحالة، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها. اهـ.

وننبه في الختام إلى أن المرأة قبل أن يدخل بها زوجها طاعتها لأبيها لا لزوجها، سئل الشيخ ابن باز: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة