السؤال
ما هو حكم مقاطعة زوج الأخ بحكم تعاملها مع زوجي معاملة تثير الشك، ولا أستطيع أن أتفوه حتى لا تقطع الأرحام، مع العلم أنها من بادرت بمقاطعتي مع زوجي؟ وعائلة زوجي فيها اختلاط شديد مع عدم احتجاب النساء عن الرجال في تبرج يثير الفتنة، زد على ذلك أن أم زوجي قالت له سلم على زوجة أخيك، فغضبت منها وتخاصمت معها، ثم وافتها المنية، فكيف أكفر عن ذنبي، مع العلم أنني كنت بارة بها منذ 9 سنوات لولا هذا السوء الذي حصل بيننا، لأنني أعيش شكوكا كثيرة، لأنني وجدت كنة خالته تحاول أن تراوده عن نفسه، وزوجة أخيه تحاول الاختلاء به كلما ذهبنا لزيارة والدته، فخيرته بين الطلاق أو هذه التجمعات، والاختلاط فاحش حال اجتماع العائلة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط العائلي بين الرجال والنساء وعدم مراعاة ضوابط الشرع في ذلك أمر خطير وسبيل إلى الفتنة عظيم، وسبق أن نبهنا على هذا في الفتوى رقم: 98295.
فالواجب بذل النصح لمن يقع في مثل هذا، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تؤتي النصيحة ثمرتها، ولمعرفة آداب النصيحة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 13288.
وإن صح ما ذكرت من أن زوجة أخيك تعامل زوجك معاملة تثير الشكوك، فهي على منكر وإثم مبين، فابذلي لها النصح، وإن كنت تخشين مفسدة بمواجهتها بذلك فسلطي عليها من ينصحها ممن ترجين أن تستجيب لقوله، فإن تمادت على ما هي عليه فهجر أصحاب المعاصي مشروع، ولكن ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، كما هو مبين في الفتويين رقم: 116397، ورقم: 29790.
وما ذكرناه بخصوص هذه نذكره في ما يتعلق بكنة خالته، وإن كان زوجك يتساهل في التعامل مع الأجنبيات، فذكريه بالله تعالى وأليم عقابه وأن يغلق أبواب الشيطان على نفسه، فإنه حريص على إيقاع بني آدم في الفتنة، قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة {الأعراف:27}.
فإن تاب إلى الله وأناب فذاك، وإن استمر على هذا الحال ففسق الزوج يسوغ للمرأة طلب الطلاق، ولكن لا تعجلي إلى ذلك، فقد لا تكون المصلحة في الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 37112.
وبخصوص ما حدث من مخاصمة مع أم زوجك، فإن لم يكن منك ظلم لها وتعد عليها، فلا شيء عليك، وإن قصرت في حقها فأكثري من الدعاء لها بخير، وسلي الله تعالى أن يجمعك بها في الجنة.
والله أعلم.