لا حرج في دفع الكفارة إلى جمعية تشتري طعاما وتوزعه على المساكين

0 355

السؤال

نريد من فضيلتكم التفضل بكم ستكون كفارة إطعام ستين مسكينا لأني لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين لأني أفطرت في نهار رمضان؟ وكذلك حسابها بكم ستكون بالدولار لأني في بلد آخر حتى استطيع إخراجها بالكامل؟ وهل يجوز أن أعطيها لجمعية خيرية لأن هذه الجمعية معروفة بأنها تطعم وتكسو المساكين وكذلك تكفل الايتام وغيره، أفتونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب أولا على من أفطر في نهار رمضان لغير عذر التوبة والاستغفار لإقدامه على انتهاك حرمة رمضان وإفساده لفريضة الصوم التي هي من أوكد الواجبات وأهم العبادات، والتي هي ركن من أركان الإسلام التي عليها يقوم بناؤه.
أما بخصوص سؤالك فإنه يحتاج إلى بيان سبب فطرك في نهار رمضان من غير عذر، لكنا نقول: إن كان فطرك بجماع فالكفارة لازمة إجماعا، وإن كان بأكل أو شرب أو غيرهما فهو محل خلاف بين أهل العلم والذي عليه جمهورهم أن لا كفارة إلا في الجماع فقط، وانظر الفتوى رقم: 13076.
وبناء على ما تقدم فإن كان فطرك بجماع فعليك الكفارة، وهي على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، وقدره بحساب الكيلو 750 جراما تقريبا ، فإن لم يمكن العتق ولم تستطع الصوم لعجز مستمر عنه فانتقل إلى الإطعام، ولا فرق بين أن تطعم أنت المساكين الستين أو تدفع قيمة الإطعام للجمعية المذكورة لتقوم بشراء الطعام وإيصاله للمساكين نيابة عنك، وقيمة الطعام يرجع فيها إلى الجمعية التي تتولى ذلك فتقدر لكل بلد قيمة الطعام فيه، وهذا أمر يختلف باختلاف البلدان كما هو معروف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة