حكم زواج البنت من رجل حلف أبوها بطلاق أمها إن تزوجته

0 112

السؤال

أنا أحب شخصا وهو يحبني، وتقدم للزواج منذ أربع سنين، وما زال يتقدم للزواج، ولكن والدي يرفض لأن تعليمه فوق المتوسط وأنا تعليمي عال، ويرى أنه بذلك أقل مني، ووصل الخلاف إلى أنه حلف على والدتي بالطلاق بنية التهديد، وكان القسم صريحا، والشخص ما زال يلح في طلب الزواج.
فهل قسم الطلاق باطل أم لا؟ وهل إذا كتب الله لنا نصيبا وتزوجنا يقع قسم الطلاق على والدتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح من أفضل ما يرشد إليه المتحابان، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم ير للمتحابين مثل النكاح". وإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فليس لوالدك رفض تزويجك منه لمجرد الفارق في المستوى التعليمي، فهذا لا اعتبار له شرعا، وانظري الفتوى رقم: 2494، والفتوى رقم: 2346.

فوصيتنا لك أن تحاولي إقناع أبيك بزواجك منه فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فالأصل أنه إذا عضل الولي الفتاة عن الزواج من الكفء كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده العضل زوجها، أو وكل من يزوجها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 7759.

ولكن بقي أن نبين حكم تحنيث الوالد فيما يمكن أن يترتب عليه منه ضرر فنقول: إن أهل العلم قد نصوا على أن العقوق يحصل بكل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين مع كون هذا الفعل ليس واجبا، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 76303.

وما دام زواجك من هذا الشاب قد يؤدي إلى تحنيث الوالد فيقع الضرر على الوالدين معا بحصول الطلاق، فالظاهر: أنه يجب عليك الإعراض عن أمر زواجه منك، ولعل الله -عز وجل- أن ييسر لك زوجا صالحا غيره.

ويمين الطلاق لا يمكن التراجع عنها في قول جمهور الفقهاء، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق عندهم ولو كان المقصود التهديد، وراجعي الفتوى رقم: 161221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة