لا حج في الاقتراض من البنوك الإسلامية والاستثمار فيها

0 113

السؤال

هل يجوز الاقتراض من بنك إسلامي في دولة ما بغرض استثمار مبلغ القرض في ودائع وشهادات ادخار ببنك إسلامي في دولة أخرى؟ وهل على المبلغ المقترض زكاة مال بمرور عام، علما بأنه لم يسدد من أصل المبلغ إلا الربع فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا البنك الإسلامي يقوم بعملية إقراض حسن، فلا مانع من الاقتراض منه، وكذلك لا حرج على السائل في الدخول معه في عملية بيع مرابحة للآمر بالشراء، أو عملية تورق، ومن ثم الحصول على النقد، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 75732، ورقم: 65645.

وإذا حصل على المال الذي يريد، فلا مانع من استثماره في أي بنك إسلامي يلتزم الضوابط الشرعية في تعاملاته.

وأما عن سؤالك الثاني: فراجع فتوانا رقم: 111959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات