حكم نظام التوفير القائم على استثمار الأموال في البنوك الربوية

0 116

السؤال

سؤال حول نظام التوفير للموظفين:
تقوم إحدى المؤسسات المحلية بخصم جزء من الراتب (3%)، وتضيف عليها (6%)، ومن ثم تقوم بإيداع المبلغ في البنوك، حيث يتم احتساب فوائد (ربا) على مجموع المبلغ. وتقوم المؤسسة في نهاية كل عام بحساب مجموع التوفير لكل موظف، وإعلامه بقيمته التفصيلية (المبلغ المدفوع من قبل الموظف، مشاركة المؤسسة، والفوائد المستحقة). فهل يجوز الاشتراك في هذا النظام بدون الاستفادة من الفوائد المفروضة من قبل المؤسسة؟ وفي حال أراد الموظف الانسحاب من هذا النظام، فهل يجوز له الاحتفاظ بالمبلغ المرجع له من المؤسسة (وهو ما تم خصمه من راتب الموظف طوال فترة اشتراكه فيه (3%)) بدون أي فوائد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الحال كما ذكرت من كون "نظام التوفير" هذا يقوم على استثمار الأموال المقتطعة في البنوك الربوية، وأخذ الفوائد عليها، فلا يجوز الاشتراك فيه -اختيارا-؛ لما في ذلك من التعامل بالربا الذي حرمه الله تعالى، وتوعد عليه بالحرب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة:279،278}.
وجاء في صحيح مسلم، وغيره: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".

ولا تبرر نيتك عدم الاستفادة من الفوائد الإقدام على هذا الأمر المحرم، كما أشرنا في الفتوى رقم: 55183.

أما عن أخذك ما دفعت (وهو النسبة التي كانت تخصم من راتبك): فلا شيء فيه؛ لأن هذا مالك، وقد قال تعالى: وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:279}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات