السؤال
كنت أحكي لشخص عن مشاجرة وقعت بين أخت وزوجها، وقلت: إني قلت لزوجها: "علي الطلاق أنت أهبل". وهذا لم يحدث أني قلت ذلك، فهل هذا يعتبر قسما؟
كنت أحكي لشخص عن مشاجرة وقعت بين أخت وزوجها، وقلت: إني قلت لزوجها: "علي الطلاق أنت أهبل". وهذا لم يحدث أني قلت ذلك، فهل هذا يعتبر قسما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإخبارك كذبا بتعليق طلاق زوجتك لا يقع به الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 191507، والفتوى رقم: 147197.
ولكن عليك التوبة إلى الله تعالى من الكذب، والحذر من الوقوع فيه مجددا، فإنه معصية شنيعة، وخلق ذميم ثبت تحريمه، والوعيد في شأنه؛ لما يجلب من المعاصي، والمنكرات، والميل عن الاستقامة على الطاعات؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
والله أعلم.