إخراج الفدية احتياطا عن تأخير قضاء الصيام أقرب للورع

0 134

السؤال

إذا بقي يوم واحد لقضاء الصوم من رمضان الماضي؛ لأن المرأة كانت تريد أن تصومه، ولكن أتاها عذرها الشرعي في آخر يوم من شهر شعبان، ولم تستطع الصوم ذلك اليوم، وذلك لأنها بدأت في صوم القضاء متأخرا في آخر شهر شعبان، وقبلها كانت تظن أنها ربما لن تستطيع الصوم، وسوف يأتيها المرض أثناء الصوم؛ لأنها قبل ذلك كانت مريضة، ولكن تظن أنها قبل المرض لم تصم بسبب الكسل.
لذا هل هناك حرج إذا أخرجت فدية لهذا اليوم احتياطا؛ لأن رمضان جاء دون أن تصوم ذلك اليوم.
وهل يأثم الشخص إذا فعل عبادة ما احتياطا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                        

 فإذا كان الحال على ما ذكرت، من حصول الحيض قبل قضاء اليوم الذي عليك من رمضان, فلا فدية عليك, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 214750.

وذهب بعض أهل العلم، إلى أن من تمكن من القضاء بعد يوم عيد الفطر في غير عيد الأضحى، وأيام التشريق، ثم أخره حتى جاء رمضان التالي، أو طرأ عذر؛ لزمته الفدية. إلا إن كان يجهل حرمة التأخير، فلا كفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 161077.

  وعلى هذا القول، تلزمك كفارة التأخير، إن أمكن القضاء قبل عذر الحمل، وكنت تعلمين حرمة التأخير, ولا شك أن الاحتياط  بإخراج الفدية هنا، هو الصواب, والأقرب للورع, والاحتياط في الدين.

ولا إثم على الشخص إذا أتي بعبادة من باب الاحتياط، مخافة أن تكون باقية في ذمته مثلا؛ لأن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 204754

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة