السؤال
علي من الديون ما الله به عليم، فاقترحت زوجتي علي أن تبيع ذهبها لكي تساعدني في سداد الديون، وقيمتها معروفة ٣٠٠٠ دينار، وقيمة الذهب ١٥٠٠ دينار، فلم أوافق بداية، لكنني بعدها وافقت، وبدأت تمن علي بهذا الفعل وتقول... وكيف اشتريت؟ ولا تفعل كذا إلا بإذني وغيره مما يهين الرجل ويذله في أمر المال، فحصلت بيننا مشادة كلامية، فقلت لها: والله لو بعت ذهبك لكي تسددي الدين عني تكونين طالقا الطلاق المحرم الذي يحرمك علي أبدا، والآن مرت الأيام وأنا أريد أن أشتري سيارة، فاقترحت علي بيع الذهب لكي أكمل دفعة أولى من أقساط السيارة، وأنا عندما حلفت كنت لا أريدها أن تمن علي بأنها سددت عني ديوني وتحكمت في كرجل، ولكي لا يزيد تكبرها علي ولا يكون لها علي فضل بأنها قامت بالتسديد عني، فهل يجوز لي بيع الذهب لشراء سيارة، وهذا الدين لا زال موجودا لم أسدده.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم ما يكون قواما في الحياة الزوجية التعاون بين الزوجين في أعبائها، فهذا مما تكتسب به المودة وتقوى به العشرة، وقد أحسنت زوجتك في بداية الأمر حين اقترحت عليك مساعدتك في سداد ديونك، ولكن في المقابل قد أساءت إن صدرت عنها مثل هذه العبارات التي ذكرتها، وكان الأولى بك أن تلتمس لها العذر فقد لا تكون قصدت الامتنان عليك بذلك، وبخصوص هذه اليمين التي صدرت عنك، فقد تضمنت تعليقك طلاقك زوجتك على بيعها الذهب لسداد ديونك، فإن تحقق ذلك وقع الطلاق، وسبق أن بينا أن لفظ الطلاق مقرونا به التحريم يفيد طلاق الثلاث عند بعض الفقهاء، وذلك يقتضي أن تحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، فراجع الفتوى رقم: 117972.
وأما لفظ التأبيد: فلا اعتبار له، وانظر الفتوى رقم: 135153.
ويستوي في هذا الحكم ما إذا كانت الديون التي سددتها لك سابقة أو لاحقة، كما هو الحال في سداد جزء من أقساط السيارة، فإن حقيقة ذلك سداد لدين، كما يستوى أيضا في الحكم بالحنث بيعها ذهبها لتسديد ديونك المستقرة في ذمتك وبيعها ذهبها لمجرد مساعدتك في شراء السيارة مثلا، ما دام الباعث على اليمين هو منتها وتطاولها عليك، إذ لا فرق بين بيعها ذهبها لتسديد ديونك وبيعه لقضاء أي حاجة من حوائجك، فالعلة متحققة في الجميع والباعث واحد، ولكن ههنا أمر وهو أنك إذا كنت تنوي بذلك التعليق الديون السابقة خاصة دون غيرها، فهذه النية لها اعتبارها، فلا تحنث إن باعت ذهبها لسداد ديون أخرى أو قضاء حوائج أخرى، وراجع الفتوى رقم: 53220.
والله أعلم.