السؤال
قلت لأخي الزوجة: أختك تكون طالقا إن فعلنا كذا(الدخان)
ثم قام الأخ بفعل المعصية، مع محاولة مني بسيطة لمنعه، والزوجة ليست على علم بهذا؟
قلت لأخي الزوجة: أختك تكون طالقا إن فعلنا كذا(الدخان)
ثم قام الأخ بفعل المعصية، مع محاولة مني بسيطة لمنعه، والزوجة ليست على علم بهذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حدث منك، هو أنك علقت طلاق زوجتك على فعلكم الدخان، فإن حصل ما علقت عليه الطلاق، على الوجه الذي قصدته، وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، ومحاولتك منعه، أو عدم علم الزوجة، لا تأثير له، فالطلاق ليس معلقا بفعلها، حتى ننظر في أمر علمها به من عدمه. وننبه هنا إلى أن من أهل العلم، من ذهب إلى أن الطلاق المعلق، إن قصد به الزوج المنع ونحو ذلك، لا يقع به الطلاق. وراجع الفتوى رقم: 5684.
ونؤكد على أمر حرمة التدخين، لما فيه من أضرار كثيرة، سبقت الإشارة إلى بعضها في الفتوى رقم: 1671. وننبه إلى أن يحذر الزوج تعريض حياته الزوجية للوهن، بالتلفظ بالطلاق لأدنى سبب، فينبغي حل أي مشكلة قد تطرأ بعيدا عن الطلاق.
والله أعلم.