السؤال
التعريف القانوني للإعاقة البصرية: المكفوف: هو شخص لديه حدة بصر تبلغ 200ـ20 أو أقل في العين الأقوى بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، أو لديه حقل إبصار محدود لا يزيد عن 20 درجة، وضعيف البصر: هو شخص لديه حدة بصر أحسن من 20 ـ200، ولكن أقل من 20 ـ 70 في العين أقوى بعد إجراء التصحيح اللازم، وقد كفل لهم القانون نظرا لظروفهم الخاصة بعض المميزات مثل التخفيض في قيمة تذاكر المواصلات العامة، والحصول على معاش ضمان اجتماعي؛ نظرا لعدم قدرتهم على العمل، وتخصيص نسبة من الوظائف العامة لهم، ويتم الحصول على هذه الخدمات بعد توقيع الكشف الطبي، والحصول على شهادة دالة بنسبة الإعاقة من الوزارة المختصة بذلك، وينطبق علي القانون في جزئية ضعيف البصر، وقد خضعت للكشف الطبي، ولا أستطيع استعمال العدسات اللاصقة طوال اليوم؛ نظرا لأنها عدسات صلبة ذات طبيعة خاصة، وأقصى مدة لاستعمالها من: 5 ـ 6 ساعات في اليوم، ولا أستطيع العمل بسبب هذا الضعف في النظر، وعدم قدرتي على استعمال العدسات اللاصقة الصلبة لفترة طويلة، فأرجو منكم المساعدة في بيان الحكم الشرعي، ولكم مني جزيل الشكر.