توفيت عن أربع بنات وأخ شقيق وأختين شقيقتين

0 82

السؤال

توفيت امرأة وتركت 4 بنات، ولها أخ شقيق، وأختان شقيقتان، فكيف تقسم التركة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكروا، فللبنات الثلثان -فرضا- قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، وباقي المال يكون للأخ والأختين -تعصيبا-؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وتقسم هذه التركة على (12) سهما، للبنات الثلثان (8) أسهم، لكل بنت سهمان، وللأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جد، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة