الشك في قصد الطلاق عند التلفظ بالكناية لا يعتبر

0 156

السؤال

يا شيخ، أنا أعيش عذابا لا يعلمه إلا الله، وهذه أسبابه: أنا متزوج وأب لطفلين، في بداية زواجي كانت تنشب بعض المشادات الكلامية مع زوجتي، وكانت تقول لي: "أنا ذاهبة إلى منزلنا". وأقول لها: "اذهبي". ولكن سرعان ما ترجع الأمور إلى نصابها، تكرر الأمر بعض المرات لا أتذكر العدد، ولكن الشك عندي كبير في نية إيقاع الطلاق. من جهة أخرى نكون في حديث بيننا وتقول لي: "أنت صعب المزاج والعشرة". وأقول لها: "نفقتكم عندي". ولكني دائم الشك في النية لأنني نسيت نيتي بمرور الزمن، والآن نحن نعيش في استقرار -والحمد لله-.
فما الحكم الشرعي الذي يريحني ولا أبقى أبحث بعده عن فتاوى أخرى؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل بقاء العصمة، فلا يزول النكاح إلا بيقين الطلاق؛ قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. اهـ.

كما أن الشك في قصد الطلاق عند التلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية -كالذي ورد في السؤال- لا يترتب عليه وقوعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 64262، والفتوى رقم: 200517، والفتوى رقم: 121463.

وعليه؛ فإن زوجتك باقية في عصمتك، ولم يقع عليها الطلاق بكل ما ذكرت.

وينبغي أن تعرض عن الوساوس في هذا الأمر، وتتجاهلها بالكلية؛ حتى ترتاح ويذهب عنك ما تجده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة