حلف بالطلاق ألا يأخذ شخص سلعة معينة إلا بعد أن يدفع، ثم دفع غيره

0 99

السؤال

حلفت، وقلت: "علي الطلاق بالثلاث، أن الرجل لن يأخذ المكيف، إلا عندما يدفع لي فلوسي"، وقد حلفت في وقت عصبية، لكن ما حصل هو أن الفلوس جاءتني، لكن من طرف آخر، وهو في نفس المشكلة، وقال لي: المالك الحالي، قال لي: إنه أخذ500 كعمولة؛ لأني على أية حال كنت سأدفعها، فكأني أخذتها، لكني لم آخذها من عمرو الذي حلفت عليه أن يعطيني فلوسي -أي 500-، وقد حلفت بنية التهديد، ونية أني آخذ فلوسي، وقد أخذتها -الحمد لله-، لكني لا أعرف ما موقفي الآن من الحلف، مع العلم أني متزوج، وعندي طفل، فأريد أن أعرف موقفي الآن - جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت قصدت بيمينك ألا يأخذ الرجل المكيف إلا بعد أن يقضيك مالك، وقد قضاه غيره، ولم يعد الرجل مدينا لك بالمال، فقد بررت في يمينك، ولم يقع طلاقك؛ لأن العبرة في اليمين بنية الحالف، وقصده، فيما يحتمله لفظه.

  قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. الكافي في فقه ابن حنبل.

وننبه إلى أن الحلف المشروع، هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة