صدقة الأخ على أخته الفقيرة لها أجران

0 345

السؤال

منذ سنوات وأنا أقدم جزءا من مال زكاتي لأخت لي متزوجة ولها بنت 22 سنة وولد 17 ؟ لا عمل لها زوجها جندي متقاعد ودخله ضعيف، علما بأنهم يعيشون في مدينة المعيشة فيها غالية نسبيا، فهل هذه الزكاة "مقبولة"؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوج أختك عاجزا عن النفقة عليها وعلى عيالها، فهي أحق بالزكاة من غيرها، وفي زكاتك عليها أجران أجر الزكاة وأجر الصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة