حكم صلاة من قرأ آية سجدة فركع ونبهه المأموم فخر ساجدا ثم لم يسجد للسهو

0 177

السؤال

أفيدونا جزاكم الله خيرا. صلينا الفجر خلف إمام، وقرأ الإمام سورة السجدة في الركعة الأولى، وعند وصوله إلى السجدة، ركع ولم يسجد، فنبهه المأمومون؛ فترك الركوع، وخر ساجدا سجود التلاوة، ثم قام وأكمل الصلاة، ولم يسجد للسهو. فهل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فكان الواجب على إمامكم أن يستمر في ركوعه، ولا يتركه لسجود التلاوة؛ لأن الانتقال من الركن -الركوع- إلى ما دونه وهو سجود التلاوة، مبطل للصلاة إن كان الشخص عامدا، ذاكرا، عالما بالحكم الشرعي، وإلا بأن كان جاهلا، أو ناسيا، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 234790.

وبما أن فعل هذا الإمام محمول على غير العمد، فإن صلاتكم صحيحة على كل حال -إن شاء الله تعالى- لكن كان ينبغي أن تسجدوا للسهو بعد السلام لزيادة الركوع؛ فإن كان الإمام نسي السجود للسهو، فإنه يسقط بطول الفصل، أو بالخروج من المسجد.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل، لم تبطل الصلاة. اهـ.

 ومن أهل العلم من يقول بأن سجود البعدي يمكن فعله ولو بعد الطول، وهو مذهب الإمام مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا، يمكن لكل واحد منكم أن يفعله في أي وقت شاء، ولو لم يفعله الإمام.
وإن كان الإمام ترك السجود متعمدا، فلا تبطل الصلاة بتركه أيضا؛ لأن سجود السهو سنة عند الجمهور، وعند من يقول بوجوبه كالحنابلة، لا تبطل الصلاة بترك سجود سهو محل أفضليته بعد السلام.

والحاصل أن هذه الصلاة صحيحة، ولا تبطل إلا على من تعمد الانتقال من الفرض إلى السنة، عالما بعدم الجواز. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة