هل يجوز للخاطب تغيير اسمه وجنسيته لتجنب رفض ولي المرأة؟

0 112

السؤال

تقدم شخص لخطبتي، ذو خلق ودين، ووالدي متوفى، وولي أمري رفض بسبب أمور القبيلة، وأنه من غير بلدي، مع أنه ذو نسب، وعشيرة، لكن العادات والتقاليد لا تسمح؛ مما يسبب الطلاق، والتفكك الأسري، وأمور قبلية، وقد استخرت الله كثيرا، وأرى راحتي مع هذا الرجل، فهل يجوز أن يتقدم على أنه شخص آخر، ويزور اسمه بالكامل، وجنسيته فقط أمام ولي أمري؛ لمنع وقوع الرفض، والضرر؟ وهل يجوز أن نتزوج بالمحكمة، وأخبر ولي أمري أني تزوجت من هذا الشخص؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الخاطب دينا، ذا خلق، فليس من حق وليك رفض تزويجه، لغير اعتبار شرعي، والراجح في الكفاءة أنها الدين، والخلق، كما بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 2346.

  فإن رد وليك هذا الرجل لمجرد كونه من غير بلدك، فقد أخطأ خطأ بينا، وكان عاضلا، والعضل يسقط عنه الولاية، وتنتقل إلى من بعده في قول بعض الفقهاء، أو إلى السلطان، ومن ينوب عنه، في قول البعض الآخر، وانظري الفتوى رقم: 79908.

فنصيحتنا لك أن تحاولي إقناع وليك بالموافقة عليه، ووسطي إليه من ترجين أن يؤثر عليه، ويستطيع إقناعه، ولا تنسي أن تكثري من الدعاء، فهو سلاح المؤمن الذي يحقق به ما يرجو.

 فإن اقتنع وليك، فالحمد لله، وإن أصر على الرفض، فلك أن ترفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، أو من ينوب عنه؛ فحكم القاضي ملزم، وحاسم للنزاع.

 وأما أن يقدم هذا الرجل على تغيير اسمه، وجنسيته، فلا يجوز؛ لأن فيه غشا وتدليسا، والأمر أعظم فيما إذا ترتب عليه الانتساب لغير الأب، أو لقبيلة أخرى؛ ففي هذا وعيد شديد، كما روى البخاري، ومسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة