مات عن زوجة وأحد عشر ابنا وأربع بنات

0 73

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 11
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وما بعد فرض زوجته فهو للأولاد - تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين وثمانية، فيقسم المال على مائتين وثمانية أسهم، تأخذ الزوجة ثمنها: ستة وعشرين سهما، تبقى مائة واثنان وثمانون سهما، هي نصيب الأولاد، فيأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 8 208 زوجة 1 1 26 ابن 11   154 بنت 4   28

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة