إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله

0 97

السؤال

عقد قراني، ولم يتم النكاح بعد، وكانت عادتي قبل عقد القران عند قضاء الحاجة في الحمام -أعزكم الله- تذكر مواقف حرجة لشخصي، فكنت أقول لنفسي: "وعلي الطلاق لن تنجح، ولن تر النجاح" كنوع من العتاب، ولكن بعد عقد القران، عاهدت نفسي على ألا أحلف بالطلاق بعد الآن، ولكن في المرة الأولى كدت أقولها، ولم أكمل -ولله الحمد- أما المرة الثانية فقد قلتها –للأسف- وأدركت فعلا أنني قلتها على نفس الحالة، والمكان السابق ذكره -أعزكم الله- فما الحكم -يرحمكم الله-؟ علما أن هذا الحلف "وعلي الطلاق لن تنجح، ولن تر النجاح" تم بعد عقد القران، وقبل النكاح، وفي المكان السابق ذكره، وعلما أيضا أن النكاح تم بعد ذلك بالفعل؟ شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا حدثت نفسك بالطلاق دون تلفظ، أو تلفظت بالطلاق مغلوبا على عقلك بسبب الوسوسة، فطلاقك غير نافذ.

أما إذا كنت تلفظت بيمين الطلاق مختارا، مدركا لما تقول، فاليمين منعقدة، لكن إذا كنت حلفت بذلك، ظانا صدق نفسك فيما حلفت عليه، فالراجح -والله أعلم- أنه لا حنث عليك، ولا طلاق، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز -رحمه الله-: إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا، ظانا، معتقدا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.

وهكذا لو قال: علي الطلاق إن رأيت زيدا، أو علي الطلاق إن زيدا قد قدم، أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم، أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمد الباطل، إنما قال ذلك ظنا منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة