توفي عن عشرة أبناء أخ شقيق وثلاثة أبناء أخ لأب

0 74

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 10.
(ابن أخ من الأب) العدد 3.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي: لم يكن له ولد، ولا أب، ولا أم، ولا زوج ـ فإن تركته يختص بها أبناء أخيه الشقيق ـ تعصيبا ـ دون أبناء أخيه من الأب؛ لأن الأشقاء أقوى من غير الأشقاء، والقاعدة عند علماء الفرائض في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:

فبالجهة التقديم ثم بقربه    وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وعلى ذلك؛ فإن أصل هذه التركة من عشرة ـ عدد رؤوس عصبتها ـ فيقسم المال على عشرة أسهم، لكل واحد منهم سهم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة