حكم شراء قلادة كتب عليها: "سر، فإنك منصور" وهل تعتبر تميمة؟

0 178

السؤال

كنت أشتري حلية ذهبية منذ عدة أيام، ورأيت عند الصائغ حلية، قد كتب عليها: "سر، فإنك منصور" أعجبتني المقولة؛ فسألت البائع، وأخبرني أنها مقولة في الدين الإسلامي.
وعند بحثي عنها، وجدت فيها أقوالا ضعيفة، أنها كانت مكتوبة في خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال هنا: هل شرائي لتلك الحلية الذهبية مخالف للعقيدة ؟ هل تعتبر تميمة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن هذه العبارة، لم يثبت كونها مأثورة، ولا أنها مكتوبة في خاتم النبوة.

 قال الحافظ ابن حجر: وأما ما ورد من أنها -أي خاتم النبوة- كانت كأثر محجم، أو كالشامة السوداء، أو الخضراء، أو مكتوب عليها: محمد رسول الله، أو سر، فأنت منصور، أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء ..... والحق ما ذكرته، ولا تغتر بما وقع في صحيح ابن حبان؛ فإنه غفل، حيث صحح ذلك، والله أعلم. اهـ من فتح الباري.

 وأما عن شراء هذه الحلية، فالأصل جوازه؛ لأن التحلي بالذهب مباح للنساء، إلا إذا كان مرادك لبسها لاعتقاد حصول النفع والنصر بلبسها، فلا تجوز حينئذ، وتعتبر من التمائم الممنوعة، على الصحيح عند أهل العلم.

قال الشيخ ابن باز: وأما التمائم: فهي ما يعلق على الصبيان، والمرضى من الحلق والودع، والخرق، والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم، أو الكتابات المجهولة، وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية، على الصحيح من قول العلماء، كل ذلك يسمى تمائم، ويسمى حروزا، وجوامع، وكل ذلك لا يجوز، بل هو من الشرك الأصغر؛ للحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرقى، والتمائم، والتولة، شرك)) رواه الإمام أحمد، وأبو داود بإسناد حسن؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة، فقد أشرك))، وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا -يعني بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- يكرهون التمائم كلها، من القرآن، وغير القرآن، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم.

وقد بسط العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- هذا البحث في كتابه: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) فليراجع لما فيه من الفائدة "باب ما جاء في الرقى، والتمائم". وهذا الذي ذكرته لكم، هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن، أما إذا كانت من غير القرآن، فلا خلاف في منعها للأدلة المذكورة. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة