توفي عن زوجة وثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأم

0 72

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد: 3- للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد: 1 (أخت من الأم) العدد: 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر -أي لم يكن له أصل، ولا فرع-؛ فإن تركته توزع كما يلي:

لإخوته من الأم الثلث فرضا -لتعددهم، وعدم وجود الأصل، والفرع-، يقسمونه بينهم بالتساوي بين الذكر والأنثى؛ لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء:12}، والمراد بالإخوة هنا: الإخوة للأم، كما قال أهل التفسير.

ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة، فهو لأقرب عاصب من الرجال؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين؛ فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ربعها (تسعة أسهم)، ويأخذ الإخوة للأم اثنا عشر سهما، لكل واحد منهم سهمان، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب العاصب -إن وجد-.

وانظر الجدول:

أصل التركة 12 36 إخوة لأم 6 4 12 زوجة 1 3 9 عاصب 5 15

وإن لم يوجد عاصب رد الباقي على الإخوة لأم، دون الزوجة، فلا يرد عليها، وتصح المسألة من ثمانية أسهم؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم، نصيب الزوجة منها سهمان، تبقى ستة أسهم هي نصيب الإخوة لأم يقتسمونها بالتساوي، لكل واحد منهم سهم واحد.

وانظر الجدول:
 

أصل التركة 4 8 إخوة لأم 6 3 6 زوجة 1 1 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة