حكم من صلى الفجر ثم سافر فأدرك طلوع فجر اليوم نفسه في البلد الآخر

0 161

السؤال

ذهبنا بالطائرة من مدينة جدة في المملكة السعودية إلى أمريكا، وانطلقت الطائرة في الساعة 5:15 تقريبا وكان أذان الفجر وقتها في 5:45 تقريبا، واتجهت الطائرة شمالا، فلما وصلنا فوق الشام تقريبا دخل الوقت فصلينا الفجر، ولكن عندما وصلنا فوق القطب المتجمد الشمالي غابت الشمس؛ (لأنه من المعلوم أن القطب يكون نصف السنة عندهم ليلا والنصف الآخر نهارا) فهل علينا صلاة في هذا الوقت؟ ثم عندما نزلنا من القطب الشمالي إلى كندا تقريبا طلعت علينا الشمس مرة أخرى، السؤال: هل نصلي الفجر في طلوع الشمس الأول فوق الشام كما فعلنا أم نصليه فوق كندا؟ والسؤال الآخر هل علينا صلوات أخرى في هذه الرحلة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان اليوم الذي صليتم فجره فوق بلاد الشام هو نفسه اليوم الذي طلعت لكم شمسه وأنتم متجهون جهة كندا، فإن الله تعالى لم يوجب على العباد أداء صلاة معينة في اليوم مرتين، فإذا صليتم الفجر فوق بلاد الشام بعد التأكد من دخول وقتها فقد أديتم ما فرضه الله عليكم من صلاتها لذلك اليوم، ثم إذا دخلتم منطقة أخرى وطلع عليكم فيها فجر نفس اليوم مرة ثانية لم تلزمكم إعادة صلاة الفجر؛ لأن ذمتكم قد برئت منها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين. اهـ

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة، فرأى الشمس لم تغرب فما الحكم؟

فأجاب: نعم هذا أمر واقع، هذا لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس في الجو. اهـ 

هذا ما نراه راجحا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 80507، 110424، 147169

والله تعالى أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة