توفي عن أم وست بنات وأربعة بنين وأولاد ابن وإخوة أشقاء

0 86

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 4 (ابن ابن) العدد: 3 (أخ شقيق) العدد: 4 (ابن أخ شقيق) العدد: 7 (عم (أخ للأب من الأب)) العدد: 2 (ابن عم شقيق) العدد: 11- للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد: 6 (بنت ابن) العدد: 2 (أخت شقيقة) العدد: 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم أب، ولا زوج-؛ فإن الذي يرثه منهم هو أمه، وولده فقط، ولا شيء لأبناء الابن، وغيرهم؛ لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين حجب حرمان.

وتقسم التركة كما يلي:

لأمه السدس -فرضا- لوجود الولد، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو لأولاده المباشرين -تعصيبا-؛ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة وثمانين؛ فيقسم المال على أربعة وثمانين سهما، تأخذ الأم سدسها (أربعة عشر سهما)، تبقى سبعون سهما هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم.

وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة 6 84 أم 1 14 ابن  4   40 بنت  6   30

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة