السؤال
أنا مصري الجنسية، ومقيم في المملكة العربية السعودية، متزوج منذ عامين، وزوجتي في مصر، وحدث منذ فترة أني نبهت عليها مرارا وتكرارا بأن لا تضع أي صور شخصية لها على موقع التواصل الاجتماعي. ومنذ أسبوعين، وضعت صورة لها، ولابننا، فتكلمت معها، وكان ردها مستفزا؛ فغضبت، وحلفت عليها بالطلاق، وبنية التهديد. وهذا نص الرسالة: (علي الطلاق يا .... لو ما لم تغلقي الفيس بوك الخاص بك، تكونين طالقا، ولن يكون فيه فيس بوك آخر) وبالفعل قامت بإغلاق حسابها، واليوم أرسلت لي رسالة أن أختها عندما كانت تتصفح حسابها الشخصي على الفيس بوك، وجدت حساب زوجتي مفتوحا، فقامت بإبلاغها؛ ففوجئت زوجتي من الموقف، فقامت بفتح حسابها. وللمرة الثانية قامت بإغلاقه، بعد أن تصفحته مدة لا تزيد عن دقيقة، وأغلقته نهائيا، وبعد ذلك أبلغتني بما حدث.
فهل في هذه الحالة يقع الطلاق أم لا؟ وما هي كفارة اليمين، والرجوع عنه؟
أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن المعتبر في اليمين نية الحالف فيما تلفظ به، فمن نوى بيمينه فعل شيء -أو تركه- على وجه مخصوص، فلا يحنث بفعله -أو تركه- على وجه مخالف، وانظر الفتوى رقم:35891
وعليه، فإنك لم تحنث في يمينك بما فعلته زوجتك؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنها لم تخالف قصدك، وامتثلت أمرك، وما حصل من فتح الحساب بعد إغلاقه المرة الأولى، لم يكن عن عمد منها.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا، أو مخطئا في اعتقاده، لم يكن مخالفا للحالف، فلم يحنث الحالف. المستدرك على مجموع الفتاوى.
وقال: فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل؛ أو غلط: كسمع ونحوه: لم يكن مخالفا اليمين، فلا يكون حالفا. فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى، أو بسائر الأيمان. مجموع الفتاوى.
وكونها تصفحت حسابها مدة يسيرة قبل إغلاقه، لا يعد مخالفة ليمينك، إلا إذا كنت نويت بيمينك منعها من الدخول على الفيس بوك بأي وجه، ولو على الوجه الذي حصل، فحينئذ تكون قد حنثت في يمينك، ووقع طلاقك، إلا على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فتلزمك كفارة يمين، ولا يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.