السؤال
ما حكم الصلاة خلف من دفع رشوة للحصول على الوظيفة، خاصة إذا كانت الوظيفة في المسجد كالقيم والإمام والمؤذن وغيرها؟.
ما حكم الصلاة خلف من دفع رشوة للحصول على الوظيفة، خاصة إذا كانت الوظيفة في المسجد كالقيم والإمام والمؤذن وغيرها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم دفع الرشوة للحصول على عمل في الفتوى رقم: 14208، فلتنظر وما أحيل عليه فيها.
فإن كان هذا الشخص قد دفع الرشوة حيث لا يجوز له ذلك، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليه التوبة منها، وأما الصلاة خلفه: فإنها صحيحة في قول الجمهور الذين يرون صحة الصلاة خلف الفاسق، وهو المفتى به عندنا ولتنظر الفتوى رقم: 115770.
والله أعلم.