السؤال
أنا مسلم من فلسطين من عرب الداخل (عرب 48)، أعيش في دولة إسرائيل، أعمل اليوم في غرفة الحاسوب المركزية لشركة حكومية تابعة للدولة، يتركز عملها وهدفها في بيع اليانصيب الخيري، بحيث توزع أرباح هذه الشركة لعمل المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الدولة. العمل الذي أقوم به هو مراقبة جميع المهام التي تسير في الحاسوب المركزي لسير اليانصيب بشكل جيد، ومتابعة جميع المهام التي تتعلق بها، كما لأنني أقوم في نهاية الأمر بإعطاء الجوائز عن طريق الحاسوب، وعرض الجوائز عبر صفحة الإنترنت, إضافة لذلك أشرف وأقوم بمراقبة وفحص جميع المهام التي تسير في الحاسوب؛ لجعل كل ما يتعلق باليانصيب يسير بشكل تام.
ما هو الحكم الشرعي في مجال هذا العمل؟ وهل هو جائز أم حرام؟ وما هو الدليل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يسمى باليانصيب الخيري هو حرام شرعا؛ لأنه يقوم على القمار، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون {المائدة:90}، وإنفاق ريع ذلك اليانصيب في الأعمال الخيرية لا يجعله حلالا؛ إذ الغاية لا تبرر الوسيلة، والمقاصد الحسنة لا يتوصل لها إلا بالوسيلة المباحة المشروعة، لا بالوسائل المحرمة. والذي يشتري ورقة اليانصيب إنما يشتريها بقصد الربح، ثم يكون في النتيجة رابحا أو خاسرا، وهذا هو الميسر المحرم. وإن كان فيه خير فهو أقل من شره، ولم يلتفت الشارع إليه، بل حرمه؛ قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما {البقرة:219}.
فأوضح الله سبحانه أن ضرره أكبر من نفعه على وجه الإجمال، ثم بين ذلك تفصيلا فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون {المائدة:91}.
وعليه؛ فإنه يحرم عليك العمل في ذلك المجال مطلقا، سواء بإشراف ومتابعة أو تنسيق أو غيره؛ لأن ذلك إعانة على معصية الله -عز وجل-، وقد نهى الله عنه بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.
والله أعلم.