حكم إخبار البائع المشتري بسعر البضاعة قبل أن يمتلكها

0 147

السؤال

أنا تاجر، أبيع إطارات وبطاريات السيارات، ولدي بضاعة موجودة بالمحل، ولدي بعض الاستفسارات عن البيع الآجل.
يأتيني المشتري يريد شراء إطار غير موجود عندي، فأقوم بالاتصال على تاجر الجملة لأعرف السعر، ثم أبلغ المشتري بالسعر النقدي للبضاعة، فإذا أراد شراءها قلت له لما تأتيني البضاعة سأبلغك، فما صحة هذه المعاملة؟
وهل يجوز بعد استلام المشتري للبضاعة بمدة تحديد السعر نقديا أم آجلا؟ مع العلم أنه لم يدفع منه شيئا، مع العلم أنى أبلغ المشتري بالسعر النقدي، ولكن دون اتفاق على النقدي أو الآجل.
وما الحكم إذا قال المشتري سأشتري بالسعر النقدي، وسأسدد خلال أسبوع، ثم بعد نهاية الأسبوع دفع جزءا من المبلغ وطلب سداد الباقي أقساطا بالسعر الآجل؟
وما الحكم إذا قال المشتري سأسدد خلال أسبوع ولو لم أسدد شيئا خلاله، فأحسبه بالسعر الآجل؟
وهل يجوز أني أسلم البضاعة للمشتري بدون الاتفاق على سعر السداد الآجل أو النقدي؟ مع العلم أن هناك اتفاقا على البيع الآجل، ولكن لم يحدد السعر ولا المدة؟
وهل يجوز تعديل سعر الآجل والمدة بعد أسبوع من استلام المشتري للبضاعة بناء على رغبه المشتري لتقليل المبلغ الشهري، ولكنه يزيد عليه في جملة المبلغ؟ مع العلم أن المشتري لم تحل عليه أقساط ولم يدفع شيئا من الثمن؟
وهل يجوز أني أتفق على بيع ثلاجة بالآجل بمقدم كذا لمدة كذا قبل شراء الثلاجة وتسليمها للمشتري؟
وما حكم التفرقة في سعر الآجل بين مشتر وآخر؟ مع العلم أنهما يتساويان في شراء نفس الشيء وبنفس المقدم ونفس مدة السداد المحددة، ولكن الآخر من المعروف عنه التأخر في السداد لأضعاف المدة، فإذا كان سداده المحدد خلال 4 شهور سدد خلال 8 شهور أو 10 شهور.
وما الحكم لو سدد خلال 4 شهور المحددة؟
وما حكم زيادة السعر على المشتري عن سعر بيعها الأصلي، تجنبا للخسارة من جراء الفصال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطا متعددة، وسنجيبك عن بعضها، وأرسل الباقي منها كل نقطة في سؤال.

والنقطة الأولى حول ما لو سأل الزبون عن بضاعة ما وليست لديكم، فتتصلون بأصحابها لمعرفة السعر، ثم تذكرون للزبون السعر الذي ستبيعونها به بعد أن تكون بأيديكم على سبيل المواعدة، وهذا لا حرج فيه، وإذا ملكتم السلعة وأردتم بيعها للزبون، فلكم الاتفاق معه على سعرها نقدا أو بالتقسيط؛ لأن ما سبق مجرد مواعدة غير ملزمة، ولم يتم التعاقد، لكن يشترط تحديد السعر والاتفاق عليه عند إبرام العقد، ولا يجوز أن يتم الاتفاق على أن سعر النقد كذا والآجل كذا ويفترقان على ذلك ليختار المشتري بينهما، فإن جاء بالثمن بعد يوم أو يومين، فقد اختار النقد، وإلا فقد اختار الآجل، وذلك لحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود.

وما أول به كما قال الصنعاني في شرحه له: (أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد، لأنه إيهام وتعليق).

وما تم عليه الاتفاق في العقد من ثمن، لا يمكن زيادته بعد ذلك، ولك أن تمهله وتنظره لكن دون زيادة الثمن، وانظر الفتوى: 49700، وباقي النقاط أرسلها كل نقطة على حدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة