الفرق بين غرامات التأخير على المتأخِّر في التوريد والمتأخِّر في سداد الدَّين

0 109

السؤال

كنت قد سألتكم عن حكم العمل في قسم المقايسات في إحدى الشركات حيث نقوم بعمل مقايسة شراء الآلات للشركة، ونرسل المقايسة لقسم الموازنة، والذي يتعاقد مع المورد لتوريد تلك الآلات، من خلال عقد به شروط فاسدة، كغرامات تأخير، مع يقيننا ونحن نقوم بتلك المقايسة أن تلك الشروط الفاسدة ستقع في العقد، وكانت فتواكم لنا أن عملنا جائز، ولا حرج علينا في عمل المقايسة، وتقديمها لقسم الموازنة، وقد فاتني أن أوضح أننا نقوم في قسم المقايسات بشيء آخر، وهو متابعة المبالغ المصروفة لشراء تلك الآلات، ويحدث أحيانا ارتفاع مفاجئ في أسعار السوق؛ مما يستدعي تعديل المقايسة بالأسعار الجديدة "عمل مقايسة ثانية معدلة بالأسعار الجديدة" وإرسالها مرة أخرى لقسم الموازنة، وهذه الحالة تختلف عن الأولى من حيث إن قسم الموازنة قد تعاقد بناء على المقايسة الأولى بالفعل، ووقع في العقد شرط غرامة التأخير، بمعنى أن المقايسة الأولى المرسلة كانت قبل إبرام العقد الذى به شروط فاسدة، والمقايسة الثانية المرسلة منا إلى قسم الموازنة كانت بعد إبرام ذلك العقد ذي الشروط الفاسدة، فهل نأخذ نفس حكم المقايسة الأولى من حيث الجواز أم إن الأمر مختلف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحيث لم يكن للمقايسات تأثير في اشتراط الشروط الفاسدة، كما يتضح من الفتوى المشار إليها، رقم: 309106، وإحالتها، فلا يختلف الأمر باعتبار كون المقايسة قبل إبرام العقد أو بعده، وعلى تقدير أن لتلك المقايسات تأثيرا في الشروط فعمل هذه المقايسات بعد إبرام الاتفاق، والانتهاء منه قد لا يكون له تأثير أصلا، أو يكون له تأثير ضعيف.

وبخصوص غرامات التأخير فإن كنت تقصد فرض غرامة على المورد لتأخره في التوريد، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه من الشروط الجزائية المتعلقة بتنفيذ الأعمال، بخلاف الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر في سداد الدين، فهو محرم، وانظر الفتوى رقم: 69557، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى