هل يجوز لمن طلّق الرابعة الزواج فورًا؟

0 188

السؤال

إذا طلق الرجل المتزوج أربعا إحدى نسائه، فهل يحق له الزواج في اليوم التالي؟ ولماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز له أن يتزوج إلا بعد انقضاء عدة الرابعة المطلقة، اتفاقا.

وإذا كان بائنا، ففيه الخلاف.

والعلة أن زواجه قبل انتهاء عدة الرابعة، يؤدي إلى الزيادة على أربع نسوة، وذلك ممنوع بالإجماع، إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا؛ لأنها بمنزلة الزوجة؛ حيث إنه يحق للزوج إرجاعها بدون عقد، وصداق.

أما إذا كان الطلاق بائنا، فقيل: تحل له بذلك الخامسة، وبه قال مالك، والشافعي، جاء في درر الحكام، شرح غرر الأحكام من كتب الحنفية: فإن طلق الحر إحدى نسائه الأربع طلاقا بائنا، لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها. انتهى.

 وجاء في المغني لابن قدامة: وكذلك إن تزوج الحر أربعا، حرمت الخامسة تحريم جمع ...

فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا.

وإن كان الطلاق بائنا، أو فسخا، فكذلك عند إمامنا؛ حتى تنقضي عدتها. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي. انتهى.

وقال القرافي في أنوار البروق: واختلف الأئمة الأربعة في ما إذا أبان الرجل امرأته، هل تحل له في عدتها أختها، والخامسة؛ نظرا لانقطاع العصمة والمواريث بينهما، وإنما العدة لحفظ الأنساب. وهو مذهب مالك، والشافعي. أو لا تحل حتى تنقضي العدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وابن حنبل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة