حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

0 97

السؤال

حلف زوجي بالطلاق على أنه لن يبيع سيارته، ثم بعد ذلك باعها، فهل يقع الطلاق، علما بأنه عندما حلف كان في وقت الملكة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق أو علقه على شرط، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا كان باع السيارة، فقد حنث في يمينه ووقع طلاقه، إلا أن يكون قصد بيمينه الامتناع من البيع في زمن معين أو على وجه معين، وقد باعها في غير ذلك الزمن، أو غير الوجه الذي قصده، فلا يحنث حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 35891.

وإذا وقع طلاقه، وكان قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فطلاقه بائن لا يملك فيه رجعتك إلا بعقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032.

والذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهمن مادام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة