حكم تزويج الفتاة بدون موافقها

0 146

السؤال

هناك بنت لا تريد الزواج من شاب، ولكن أهلها أرغموها عليه، ووافقوا بالنيابة عنها، بالرغم من أنهم شاوروها فقابلتهم بالرفض المطلق ولكنهم أظهروا موافقتها للرجل، وهي في الحقيقة غير موافقة، وتمت قراءة الفاتحة، فهل قراءة الفاتحة كافية لأن تكون زوجته؟ وإذا لم تكن كذلك وتم الزواج بشكل شرعي، فهل الزواج صحيح بدون موافقتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود ما يحصل في بعض المجتمعات من قراءة الفاتحة عند الخطبة، فهذه بمجردها لا تعتبر به المرأة زوجة للرجل حتى يعقد له عليها العقد الشرعي بإيجاب وقبول وحضور الشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766، ففيها بيان شروط الزواج الصحيح.

 وإذا أجبرت على الزواج ممن لا ترغب فيه فصحة الزواج متوقف على موافقتها، ومن حقها أن ترفض هذه الزيجة، وانظر الفتوى رقم: 204631.

والغالب في الأهل، والأب خاصة، حب المصلحة لبناتهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب، وعليه، فإن أمكن قبولها ما اختاره لها أهلها لكان أمرا حسنا وتبر بذلك أبويها، وقد تجد بركة هذا البر في نفسها وزوجها وذريتها، ويصحبهم ذلك في دنياهم وأخراهم، وإن وجدت نفورا وخشيت أن لا تدوم العشرة فرفضته، فلا حرج عليها في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة