السؤال
شخص كانت لديه سيارة، وقام بإعطائها (التبرع بها) لشخص آخر بدون مقابل، وأعطاه توكيلا بحق البيع للنفس وللغير كذلك. وقام هذان الشخصان بكتابة ورقة تفيد بأن الشخص الثاني (الذي أخذ السيارة) قام بشراء السيارة من الشخص الأول، وأنه قام بدفع ثمن السيارة بالكامل، وكنت حاضرا في هذا المجلس، وقمت بالشهادة على هذه الورقة. فهل تعتبر هذه شهادة زور؛ حيث أني أعلم أن الشخص الثاني لم يشتر السيارة، أو يدفع ثمنها، إنما تنازل الشخص الأول عنها له؟ أم أن هذه الشهادة تجوز؛ حيث أن الشخص الأول متنازل عن ثمنها برضاه وإرادته، ويعتبر هذا مجرد إجراء روتيني أو صوري لضمان حقوق الطرفين فقط؟
وإذا كان هذا من شهادة الزور، فهل يجوز تصحيح الأمر بأن يدفع الشخص الثاني مبلغا رمزيا (جنيه واحد مثلا) للشخص الأول ليتحقق الشراء ودفع الثمن؟
أرجو من فضلكم سرعة الرد، وجزاكم الله خيرا.